السيد محمد كاظم المصطفوي

279

القواعد الفقهية

فرعان الأوّل : من المعلوم أنّ الاجتزاء في المقام يكون امتنانا على العباد في موارد خاصّة وعليه كان المتيقن لولا المتبادر من النصوص والفتاوي هو فرض المانع والاضطرار ، ولا يجوز التأخير عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة فقط ، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه : ولا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك ( بقاء الوقت للركعة الواحدة ) « 1 » . الثاني : قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه : إذا أدرك ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات ، محافظة على الوقت بقدر الإمكان . نعم في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات « 2 » .

--> ( 1 ) العروة الوثقى : ص 161 أوقات الرواتب . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ص 166 .